الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢باب
في مقاسمة المشترى بحصته بعض الشركاء
وأما المشترى للحصص من المال المشترك، فاذا كان شراؤه لها من جملة المال فى الفلج الذى يجرى قسمه قسمة واحدة، فإنه شريك لجميع حصصه، يقسم له بالتأليف فى موضع واحد، لأنه لا ضرر على الشركاء في التأليف، وعليه هو الضرر فى التفريق، ولا نعلم في هذا اختلافا لأنه تلك شركة استحقها فهو شريك، والله أعلم.
الأن هذه الشركة كلما اجتمعت كان أفضل للقسم، وأحظى للشركاء وإنما الضرر في التفريق.
وأما الاجتماع فلا ضرر فيه، لأنه إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل بالقيمة بعد القياس للأرض، والنظر في قسمة النخل، ثم يزاد على المواضع والسهام على ما تتفاضل البقاع.
فاذا اعتدلت السهام على أقل سهم من المال ثمنا أو سدسا أو أقل أو
أكثر، فإنما يكون القسم على أقل السهام، ثم يجعل لصاحب الكثير سهما واحدا، ولكل واحد من الشركاء سهم، ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف، ثم يشترطون عند طرح السهام الابتداء على موضع كذا.
فإن وقع لفلان فهو ذو السهم من كان له، ثم على موضع كذا
فإن وقع للأول الذى له السهام الكثيرة أخذ مما يليه بالتأليف على ما قد
6