الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣حكموا من ذلك، حتى يستوفى، فإن كان له المال كله أو أقل بالغ ما بلغ
كذلك
من
كان له سهم أو ثلاثة.
del 2113
فعلى هذا ثم الثاني ثم الثالث، فعلى هذا يجرى قسم المال من الأرض والنخل والمنازل، ولا ضرر على الشركاء فى تزاحم الحصص لواحد، و ائتلافها له، وذلك مما تدخل عليه المنفعة
من
وإنما الضرر لو باع حصته من موضع من الفلج، وباع بعض حصته المال كله الذى فى الفلج، الذى يجرى قسمه على قسمة واحدة، فيكون ذلك إدخال الضرر على الشركاء فى تفرق السهام، ولكن يقسم على أصل السهام الأول بالتأليف على ما وصفت لك.
المال
ولا يلتفت الى ازالة بعض حصته من قطعة منقطعة بعينها، ولا يحمل ذلك على الشركاء، ويكون القسم على أصل السهام.
طلاق حملة ليلا
مسألة:
واذا باع حصته من قطعة من مال على الفلج، ولم يكن على الفلج
إلا ذلك الموضع من الأرض والنخل من مال الهالك؟
فذلك جائز فتقسم للمشترى حصته، ولا ضرر فيه
وإن بقى من المال شيء على ذلك، وطلب المشترى أن تقسم له حصته من هذا الموضع بعينه دون مال الهالك من ذلك الفلج، ويقسم ما بقى
قسمة ثانية؟
(م 3 - المصنف جـ 26)