الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤34 1
6
ل فقيل: ينظر فى ذلك العدول، فإن لم يكن على الشركاء في ذلك ضرر، ولا على أحدهم فعلوا ذلك.
ن وان كان على الشركاء ضرر فى تفريق ذلك، لم يحمل ذلك على
أحد منهم الجمال
وقول: ليس له ذلك، وإنما يقسم المال من هذا الفلج قسمة واحدة،
لهذا فإن وقع البائع حصته وسهمه من جملة هذا المال من هذه القطعة ثبت البيع، وأخذ حصته منها، وإن وقع سهمه فى غيرها بطل شراؤه، ورجع بالثمن، لأنه إنما باع له حصته منها.
بالفعل كلة نقية ولم يقع له منها إلا أن يكون اشترط الشروى، فيكون له الشروى.
لله وإن وقع للبائع أقل مما باع ثبت للمشترى ما وقع له ولحقه بما بقى من الثمن، فإن وقع له أكثر مما باع له كان للمشترى ما اشترى وما فضل للبائع فافهم ذلك
ولنا من حال، وخلق رسله باله
تعلمة
خالها باله نه بلضنا
مال
ivals thes
شما مملة بالمثلات
L
متن روز تا سالم: مالك بله درست بالا
تقلة
Whông with all the 2 B Mag