المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥

نه نعة ليال

see elating

35 1

باب

عة مضت

في الشركاء اذا قسموا بغير حضرة العدول

بة نضاله

بالة

وعن جماعة بلغ رضوى برجل واحد ثقة، أو غير ثقة، يقسم

بينهم، ثم رجعوا غيروا ذلك على بعضهم بعض.

قلت: هل يجوز ذلك لمن غير ورجع في القسم؟

مله کاله

خالد

فلا يجوز ذلك لمن غير منهم، إلا أن يقع القسم على شيء يقع فيه النقض من الجهالات، أو من وجه من الوجوه.

قلت: وكذلك إن اتفقوا وهم بلغ على أن قسموا المال الذي هو شركة بينهم، ورضى كل واحد منهم بما وقع له من سهم، ثم نقضوا ذلك القسم وغيروه، وقالوا لم يقسم بيننا عدول و لاثقات يعدلوا المال.

قلت: هل ينتقض ذلك القسم، ويبطل ما قسموه بينهم، وتراضوا به؟

فذلك ثابت عليهم على ما وصفت، وليس لهم في ذلك نقض بهذه

الحجة.

تقبة الفنانة والتي

مسألة:

15 - 121216

بالق

عن رجل هلك، وترك أولادا ذكرانا وإناثا، وترك منازل عامرة وخرابا، فتراضوا الورثة بينهم إن أخذ كل واحد منهم منزلا عامرا، وأخذ الآخر منزلا خرابا فعمره وسكنه، ثم إن أحدهم طلب نقض القسم، ولم يتم