الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦التراضى الأول لضرر لحقه، ولاختلاف جرى، وامتنع الباقون من مقاسمته، وبعضهم قد رضى به، هل يلزمهم ذلك اذا لم يكونوا دخل بينهم القسام، وجعلوا بينهم السهام، وحكم بينهم الحكام؟
معي
ة 2121
قال: أنهم اذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم، ما أخذ كل واحد منهم من المال، وهم بالغون أصحاء العقول ثبت ذلك عليهم، ولا نقض لأحدهم إلا بوجه يوجب الحق ان كان مما غاب ذكره
*
مسألة:
مستان به مجمع نية ولا ذلك وجد لله: حملة
عن أبي بكر
أحمد
بن محمد بن أبي بكر: وقوم قسموا مالا مثامرة سنين معلومة، ثم مات أحدهم، هل يثبت على اليتيم ذلك والغائب؟
فلا يبين لى إثبات ذلك، والله أعلم
مسألة:
مالنا اجماع
عن أبي سعيد رحمه الله: وسألت عن رجل مات، وخلف مالا أرضا ونخلا ودواب، وأثاثا وغير ذلك، وفى الورثة يتيم، فسم الورثة المال
فيما بينهم، من غير أن يحضرهم عدول، ورضوا بذلك من غير وكيل
اليتيم ولا وصى، هل يثبت على البالغين هذا القسم الى بلوغ اليتيم،
فإن وإلا انتقض؟
قال: معى
أنه اذا كان فيه صلاح الأيتام فى النظر، ثبت على البالغين
6
الى بلوغ الأيتام، فإن أتموا ذلك بعد بلوغهم تم، وإن لم يتموه انتقض فيما عندى أنه قيل في الحكم.
وإن لم يكن صلاحا للأيتام، وكان فيه مضرة على الأيتام، وكان
أهل العدل هم القوام للأيتام فى ذلك. ونحن مرقة البارت کا ہے