المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧

قلت: فإن لم يقف القوام بالعدل على هذا القسم، ولا عرفوه، هل عليهم أن يبحثوا عن فعل هؤلاء الورثة البالغين، ويحتسبوا عليهم فيما فعلوه من هذا القسم؟

قال: معى أنه ما لم يصح معهم ولا يرفع اليهم ما بين فيه الضرر على الأيتام، واحتمل أن يكون فيه صلاح الأيتام فيما غاب من أمرهم

وسعهم عندى ترك الكشف

عن ذلك.

ومعى أنهم إن التمسوا معرفة ذلك احتسابا جاز لهم ليقوموا بذلك

بالعدل

To de

قلت له: فإن طلب أحد من البالغين نقض هذا القسم، ووصل الى الحاكم، وادعى أن هذا القسم فى هذا المال جرى على هذه الصفة، ما يجب له وعليه فى مطلبه هذا، ولم يصل أحد من المورثة غيره؟

سة

عمل قال: معى أنه مدعى على سائر الورثة، وعلى القوام بالعدل، وعليه البينة بما يصح من الضرر على الأيتام، فإن شاء القوم بحثوا عن ذلك على سبيل الاحتساب، وان شاءوا تركوه حتى يصح ما يوجبه عليهم القيام به، من صرف الضرر على الأيتام.

تا خان بلغام بحق انا: بالقة

مسا مسألة:

عن أبي الحسن

سعيد بن

عيد بن قريش: في جماعة شركاء،

6

اقتسموا مالا بينهم من غير أن يدخل منه معهم المسلمون بجهلهم بمعرفته، فلما فرغوا من القسم حضر جماعة من المسلمين، فأشهدوهم أنهم قد عرفوا عدل ما قسموه وأتموه، ورضى كل واحد منهم بسهمه، فعند ذلك نقض أحدهم أيتم نقضه أم يتم القسم بين لى ذلك؟