الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨لمين فالذي عرفت أن القسم اذا كان فيه جهالة مما ينقضه فأتمه الشركاء، وأقروا بمعرفة ما لكل واحد منهم، ورضوا به ثبت ذلك عليهم،
والله أعلم.
ستان
مسألة:
لمية
قال محمد بن علي: قال موسى بن علي: في إخوة اقتسموا مالا لهم. و هم به عارفون، وهم فى منزلهم، ثم قال بعضهم: لم أره قريبا، ولم
أرض بالقسم؟
6
فأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم أنه نظر اليه يوم القسم، أو قبل
ذلك بأيام قريبا.
مسألة:
رفقة معالم
به مستان
سألت أبا الحسن عن قوم قسموا مالا، ومنهم غائب عن القسم، فاصطلح الحاضرون على أن جعلوا سهامهم وسهم الغائب في سهم واحد، وقسموا على ذلك، ثم غير الغائب أو أبى أن يتم ذلك القسم، هل يثبت ذلك القسم على من كان حاضرا من الشركاء اذا انتقض بعض القسم؟
فقال: اذا نقض الغائب ذلك القسم، ولم يرض به انتقض القسم كله على الغائب والحاضر، لأن سهم الغائب فى سهام الحاضرين إلا أن يكون اذا أخرج للغائب حصته على ما يرى العدول أنه له من جملة الشركاء الذين جعلوا في سهم لم يكن على سائر الشركاء ضرر في سهامهم، فكأنه ثبت ذلك اذا لم يكن عليهم ضرر، فاذا كان عليهم ضرر نقض القسم
على حال
ما نرخ ديتا ميسة له باعه