الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩39
—
سفانه خدا
كانا عالية 20 الجد وامة بتاب اتصلته نا وما حق
في القسم اذا كان فيه غلط أو نسيان أو غبن أو خفى بعض السهام
وما يثبت وما ينتقض
له علية
وعن شاهدين شهدا أن لفلان فى هذا المال عشر نخلات، وقال صاحب النخل: ليس له معى إلا أربع نخلات، وقال الشاهدان: لا نعرف
النخلات؟
وقال: إن كانت نخل قد قسمها القوم بينهم، ثم جهل نصيب أحدهم، ولم يعرف، ورخت النخل ثم قسمت قسما جديدا
ولهم
وإن كانت حدث فيها فسل فللذين أحدثوا قيمة الفسل يوم فسلوا، ما أنفقوا من الماء، وتقوم وقائع، ويعطون عناءهم فيها، والباقي
بينهم على حصصهم.
ومن غيره
انه
وقد قيل: اذا صح القسم، وأنه قد عرف كل واحد سهمه، وصار اليه، ثم عمى ذلك فلا ينتقض القسم، وعلى المدعى البينة بما يدعى، وكذلك الشهود بما شهدوا عليه.
مسألة:
أحدا
يني وعن إخوة رجال بالغين، قسموا مالهم بينهم، لم يدخلوا بينهم من الناس، وساهموا وأجروا بعضهم بعضا، وزرع من زرع منهم سهمه،