المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠

وقطع شجرا كان فيه، وخلا لذلك سنة أو أكثر، ثم نقض الذي زرع

القسم، واحتج أن مقاسمة الإخوة اذا لم يكن معهم أحد من الناس

لا تثبت، فمقاسمتهم مجهولة، وتمسك الباقون بسهامهم، هل تنتقض

هذه المقاسمة؟

6

فعلى ما وصفت، فاذا عرف كل واحد منهم سهمه وقبضه، ورضى به لم يكن لهم بعد ذلك أن ينتقض بعضهم على بعض، إلا أن يتفقوا على ذلك، أو يستبين هنالك غبن على أحد مقدار العشر، فإن قدروا أن يخرجوا ممن عنده الغبن للذى عليه الغبن، والقسم على حاله، فلهم

ذلك

وان لم يقدروا على ذلك انتقض القسم إلا أن يكون الذي عليه الغبن علم بالغبن، ثم رضى بذلك، وزرع سهمه وعمره بعد معرفته بالغبن، لم يكن له نقض بعد ذلك زغللة بلمة

lo 218

قال غيره:

احتفاله

معى أنه اذا علم بالغبن، ثم رضى بذلك، أو زرع سهمه، أو عمره أو أحدث فيه حدثا من بيع أو عطية، أو رهن ثبت عليه، ولم يكن له

نقض بعد ذلك

ستقال

اغا: بلية

مسألة:

واذا كان القسم فيه غبن العشر أو الخمس؟

المارد الغابن من سهمه حتى تستوى السهام، وقد قيل: لا ينتقض

القسم وإنما يزاد المغبون.

جاج