المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤١

-1.

وأما إن كان القسم بالخيار، فمن اختار سهما وقبضه كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن، وإنما يكون التناقض في القسم اذا طرحت السهام اذا كان فيها الغبن، وإنما لهم المرجعة اذا لم يعمر كل منهما سهمه.

وقيل فى مال قسم ثم خرج فيه غبن ما ينقض منه القسم: إنه متى صح الغبن فيه نقض القسم، وليس لذلك مدة إلا أن يكون ذلك من الزيادة في السهام من إصلاح أصحاب السهام

مسألة:

رسيلة: تعلمنا منه قمية نه

نا وقيل: في قوم اقتسموا مالا، ثم استحق شيء منه من أحد الشركاء؟

إنه يكون القسم بحاله، ويرد عليه سائر الشركاء بمقدار ما استحق

عليه من ذلك، ولا ينقض القسم في ذلك

مسألة:

*

اي ساختن ما: بلية عة

1 121 21، s.

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وقوم بينهم مال مشترك قسموه، ووكل أحدهم وكيلا يقاسم له بعد ذلك شيء، ثم بعد ذلك أظهر أحدهم أنه مغبون.

فقال منهم من قال: ان شئتم نقضناه، وان شئتم تممناه، ثم مرض أحد الشركاء، وحضر اليه الوكيل والشريك عند وصيته، وقالوا هم والمريض: إنا قد نقضاه برضاهم جميعا، ومات المريض أيكون ثابتا أم منتقضا؟

اتها فعلى ما وصفت فاذا اتفقوا على نقضه ونقضوه، انتقض القسم اذا كان الوكيل قد جعل له ذلك من وكله أو أوصى بذلك.