الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢مسألة: يقع لميس القضا نحدد ليغالب مسقا نا نا لماع
و ايسا تھا اذا ما فرخة الفنان المناعية وعن رجلين ورثا مالا، فأحبا أن يقسماه، فقوما قطعة بخمسين درهما، ثم رجع أحدهما نقض ذلك، وقال: إني قد اغتبنت، وقال الآخر: إني لا أقيلك؟ ي امنية
تعليل نه
خالفايل دوست دخت فيها نينا
فعلى ما وصفت فاذا كان قد قبض الثمن، وعرف ما الذي قبض
من قيمة هذه القطعة، فليس له رجعة على هذا الوجه، ولو كان لم
يكن على هذا.
وإنما كان القسم بطرح السهم، ثم اغتبن أحدهما وقف العدول على السهام، فإن كان على المغتبن غبن العشر بينهم رد الغابن من سهمه، حتى تستوى السهام
وقد قيل: لا ينتقض القسم وإنما يزاد المغبون
وأما اذا كان القسم بالخيار، من اختار سهما وقبضه ورضى به لم يكن له بعد ذلك رجعة، ولا للآخر الذى خير اذا كان قد قبض ورضى به كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن
مسألة:
سهمه
حشت ناد نا والشفقة متشدنا: بالت نه مينه بالون اما ومن جواب من أبى مروان: عن رجل هلك وترك أولادا، وترك دارا، فطلبوا قسمتها، فدخلها القاسم فقسمها بينهم، ثم أن بعض الشركاء شكوا الغبن، فأدخلت الدار عدول مع القاسم، لينظروا ذرع الدار والغبن، فوجدوا موضعا فيها أجملوه، فوصل مائتى ذراع أو أقل أو أكثر لم تقع في شيء من السهام، و، وكان ذلك في اليتيمة وأختها، وليس في سهم البالغين شيء، فطلبت النقض ورد القسم؟ لشمال لأن لا أغل
سهم