الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣-
وكان رأيي ورأى من حضرني من الإخوان النقض، لأن الباقي الذي
فذلك
لم يجز قسمه للشركاء كلهم، فمن كره منهم أن يخرج منه إلا بالسهم. له، وإنما تكون السهام ثابتة، وتزاد من السهام الى بعضها بعض اذا أحصى المال بالقيمة والذرع، ووقع الغلط، ثم أدرك معرفة ذلك بعد طرح فذلك يرد الى السهام من بعضها بعض، أما هذا فحق على
السهام
العامة أن يردوه جميعا.
تبلة تالي: لا
مسألة:
في قوم قسموا مالا
بينهم
، فلما قبضوا القسم نظروا واذا هم قد
نسوا نخلة مما يجرى عليه القسم؟
وعات
قال: القسم منتقض
مسألة:
رد نه حالة وله: تلة
ني رامي بالة
أبي
وقال: اذا كان في القسم غبن العشر انتقض القسم
واذا كان فيه غلط تركت السهام، وأخرج الغلط، وحفظ من حفظ عن عبد الله محمد بن روح رحمه الله أنه اذا كان في القسم غبن العشر فقال: إنه يترك بحاله، ويخرج من السهام بقدر الغبن، ولا تنتقض القسم في الغبن أيضا، وذلك أنه قد حفظه عنه حفظه
ومن غيره:
من
الة
eg:
لها قال: وقد قيل ينتقض القسم فى الغلط، ولا ينتقض في الغبن، ويخرج من السهام بقدر الغين أن هبة ميدان جه مال له ياما