الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٤1
وقال من قال: ينتقض فى جميع ذلك إلا أن يكون يخرج الغبن والغلط متلفا للذي وقع عليه الغبن والغلط، فإن خرج له متلفا بماله، ولم يتفرق عليه تم القسم في كلا الوجهين جميعا الغبن والغلط
طاء
مسألة:
طلاعة
بالا رمضا
عن أبي عبد الله: وسألت قلت له: عن رجل له دار والي جنب داره
طريق جادة، ومن جانب الطريق أرض خراب لقوم، وكان القوم قد قسموا
تلك الأرض، وعرفت كل واحد منهم، وصيروا الطريق أربعة أذرع
فاذا الطريق جائز ليس لها ستة أذرع؟ كانه المسة
قال: نعم.
قلت: فإن قال هذا الذى يلى الطريق: لا أعطى من سهمى؟
قال: يعطى ويردون عليه بقدر حصته.
عقبة
قال
6
قلت: فإن منهم من قد باع، فيقول هذا المشترى لا أعطى، وأنا
قد اشتريت بدار همي؟
قال: يعطى
ر خفت
قلت: فيأخذ دراهمه بقدر ما ذهب من الأرض؟
قال: إن شاء أخذ، وان شاء نقض البيع.
ومن غيره:
د من قال: وقد قيل: ينتقض القسم الأول إن لم يتفقوا على اخراج الطريق على ما لا يكون فيه ضرر على أحد منهم.