المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٥

-

- 45 -

مسألة:

وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين، وكل موضع من مالهم فهو ضيق اذا فرق بين السهام، غير أن القوم تراضوا أن يقسموا موضعا من مالهم - نسخة - أموالهم، ووقف العدول والقسام،

وطرح السهم، وبان كل واحد منهم بسهمه، وهي قسمة عدل.

غير أن واحدا منهم رجع من بعد أن طرح السهم يقول: إن الذي بقى من مالنا لا يصلح قسمه، وفى القسم الذي يبقى وحده ضرر، فطلب نقض القسم، وبعض أهل السهام تمسك بسهمه، وكره نقض

القسم؟

ا لمجاله

فما نرى قسم القطعة التى قسموها إلا جائزا لا ينتقض، ولو كان قسم ما بقى فيه ضرر اذا كان قسمه على ما وصف.

مسألة: معلمة

ن له: حاصلة

ل من الزيادة المضافة:

Who is la 2

حالة

قال موسى بن على: فى إخوة اقتسموا مالا لهم، وهم به عارفون، وهم في منزلهم، ثم قال بعضهم: لم أره قريبا ولا أرض بالقسم؟

فأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم أنه نظر اليه يوم القسم قبل ذلك

بأيام قريبا.

بالاا انه قصة لملف عما تعب من حالة

VAN