الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٥-
- 45 -
مسألة:
وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين، وكل موضع من مالهم فهو ضيق اذا فرق بين السهام، غير أن القوم تراضوا أن يقسموا موضعا من مالهم - نسخة - أموالهم، ووقف العدول والقسام،
وطرح السهم، وبان كل واحد منهم بسهمه، وهي قسمة عدل.
غير أن واحدا منهم رجع من بعد أن طرح السهم يقول: إن الذي بقى من مالنا لا يصلح قسمه، وفى القسم الذي يبقى وحده ضرر، فطلب نقض القسم، وبعض أهل السهام تمسك بسهمه، وكره نقض
القسم؟
ا لمجاله
فما نرى قسم القطعة التى قسموها إلا جائزا لا ينتقض، ولو كان قسم ما بقى فيه ضرر اذا كان قسمه على ما وصف.
مسألة: معلمة
ن له: حاصلة
ل من الزيادة المضافة:
Who is la 2
حالة
قال موسى بن على: فى إخوة اقتسموا مالا لهم، وهم به عارفون، وهم في منزلهم، ثم قال بعضهم: لم أره قريبا ولا أرض بالقسم؟
فأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم أنه نظر اليه يوم القسم قبل ذلك
بأيام قريبا.
بالاا انه قصة لملف عما تعب من حالة
VAN