المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٦

خال

واستال بايت

باب

في الوكالة في القسم وما أشبه ذلك

وعن أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: وسئل عن رجل هلك وترك أولادا رجالا ونساء، فأردن النساء أن يوكلن فى مقاسمة مالهن، ولا يعرفن أحدا إلا بالشهرة والسماع أن للهالك ابنتين ولا يعرفهما الشهود، فكيف بالحيلة فى إثبات وكالتهما الأحد من الناس لمقاسمة

مالهما؟

قال: ليس في هذا حيلة.

قلت له: فإن عرفتهما امرأتان ثقتان أو أكثر من الثلاث أو الأربع فما فوق ذلك لم تثبت شهادتهن بمعرفة ابنتى الهالك مع الحاكم ولا مع الوكيل؟

قال: لا تثبت في الحكم حتى يشهد على معرفتهما شاهدا عدل أو رجل وامرأتان هما ماله لمستها

ه ميانه را

قلت: فإن أقر الورثة أن معهم هاتين المرأتين وهما أختاهما واحتاجوا

الى حضرة العدول في تقويم المال، أيجوز للعدول أن يدخلوا معهم قسمة هذا المال، وكيف الوجه في ذلك؟

في

لية ولد

قال: نعم يجوز للعدول أن يدخلوا في قسمة هذا المال وقياسه، و تجزيته ويعلمونهم أنا لا نشهد لكم ولا عليكم فى هذا بشيء، ولا ندخل في هذا على وجه القسم له