الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٧-
- 47 -
1
ولكن معنا أن القسم فيه على هذا الوجه يصح، وهذا تعيينه ذلك العدول ما لم يخافوا أن يقع هنالك بطلان
معنا في القسم، ويسع حجة الورثة، فإن يكونوا أعوانا لهم فى ظلم في ذلك، فإن خافوا ذلك
لم أجز لهم ذلك أن يدخلوا فيه.
: قال
تالس
قلت له: فإن أمرت هاتان المرأتان شركاء هما أن يدعوا العدول ويقوموا المال، ويقسموه ويطرحوا السهام، فما وقع لهما بالسهم قد أثبتاه على أنفسهما، ففعل ذلك الورثة وطرحوا السهم بحضرة المرأتين، أو بغير حضرة المرأتين، هل ترى ذلك ثابتا على المرأتين؟
تالا
112.
قال: اذا كان ذلك بحضرتهما، أو بحضرة من قد جعلتاه وكيلا لهما،
ورضيتا به من بعد طرح السهم والمقاسمة، ثبت ذلك كله عليهما فيما
بينهما وبين الله
وأما في الحكم فحتى يصح ذلك عليهما
خاب
البا مقالا
قلت: فإن طرح السهم بحضرتهما أو بغير حضرتهما، ورضيتا به،
ثم ادعتا الجهالة بما طرح عليه السهم، وقالتا: إنهما غير عارفتين بهذا
ناخ.
المال، أيكون ذلك حجة لهما ويبطل القسم؟
حالة
قال: نعم.
مسألة:
وعن أبي سعيد: وأما الشركاء الذين أرادوا قسم مال لهم، فأقام
ثلاثة أو اثنان وكيلا واحدا؟