الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٨48
فذلك جائز في بعض قول المسلمين، لأن القسم إنما هو بنظر العدول
أو بمحضر الوكيل فافهم ذلك
مسألة:
alls
وحية اليافعينا ذلك حيا بها
وسألته عن رجل كان بينه وبين رجل أرض مشاع وبيت، ثم حضر الرجل الوفاة، فطلب اليه شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسمه، وله أيتام وأبى أحد أن يتوكل له فى بيته، فوكل فى مقاسمة الأرض وحدها؟
فلات واسعة
فقال: إن كانت القسمة مضت فى حياة الموكل فقد جاز ذلك، وإن لم يقسموا حتى مات الموكل فقد انفسخت الوكالة، إلا أن يقول الموكل إنى قد وكلت هذا من بعد موتى فى قسمة تلك الأرض، فاذا قال هكذا رأيتها قسمة ثابتة اذا كان ورثته غير بالغين، فان كان من ورثته أحد بالغاً لم تثبت وكالته على البالغين.
مسألة
وعن رجل مات وخلف أيتاما، وفيهم أخ بالغ، فطلب أن يقسم لهم ما ترى لليتامى كلهم وكيل واحد، أم لكل واحد وكيل؟
لم: لقالة
تلة
قالبها للمعا قال: لكل واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل
مسألة:
وعن رجل وكل رجلا فى قسم مال له ولشركائه في بلد آخر، فكيف
يشهد؟
فينبغي أن يجد المال الذى وكله في مقاسمته، أو يشهد أنه قد وكله في مقاسمة شركائه فى كل مال له في بلد كذا وكذا.