الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٩- 49 -
1
مسألة:
خال ارتقا
وقال في المريض: اذا أمر من يقاسم له ماله إن ذلك جائز مقاسمته.
مسألة:
ومن غيره:
واذا كان الوكيل من قبل الحاكم؟
لم يجز القسم وإن هو خاير انتقضت المخايرة اذا رفع ذلك الى الحاكم نقضه، وإن لم يرفع ذلك الى الحااكم حتى يقدم الغائب فان أتم
القسم تم.
مسألة:
6
وقال الشيخ: إن المريض لا يجوز قسمته فى ماله للورثة وغيرهم، ولو قبض كل واحد منهم سهمه، وحكمه للورثة للورثة جانب، ولغير الورثة فيه اختلاف.
مسألة:
وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها فقاسم الزوج وخاير، ولم يطرحوا السهام، وأخذ سهم امرأته بالخيار فلم تجوز خياره زوجته، أيكون لها ذلك؟
قال: نعم حتى توكله وتجعل له أن يخاير ويطرح السهم، أى ذلك
فعل فهو جائز الأمر له فيه.
(م} - المصنف = 26)
٦٬٧٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.