الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٠قلت: فإنه لما خايرهم واختار ضم سهم زوجته الى سهم أختها، ورضيت أختها بالمخايرة، ثم إنها أيضا وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم، فقاسمها وطرح السهم، ثم رجعت فقالت: لم أكن جعلت لك الخيار فى القسم الأول، وقد خايرت أنا فطلبت نقض القسمة، هل يكون لها ذلك؟
قال: اذا أمرته بمقاسمة أختها، ورضيت بذلك من بعد أن غيرت الخيار الأول، فإني أرى هذا منها رضاً ولا رجعة لها في النقض،
6
والله أعلم.
*
مسألة:
ab 13
ومن جواب أبى الحوارى: وأما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء، فاذا علمت أن فى المال حصة لأحد غائب من صغير أو كبير أنثى أو ذكر، فلا يدخل فيه حتى يصح معك وكالة وكلائهم على ما يجرى عليه سهامهم ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة لبعضهم بعض حتى يشهدوا بذلك
غيرهم
حلف ليفال
٦٬٧٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.