الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥١1011
باب
في قسم العروض والحيوان وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر: وأذا لم يكن في الشركاء يتيم؟
فإن كل شيء من المتاع والآنية فانه يقوم ويقسم بالقيمة
ومن غيره:
قال: وقد قيل: اذا لم يتفقوا على ذلك يحكم عليهم بذلك، ويخيروا ان شاءوا يقيموه، فإن لم يصطلحوا على ذلك فعليهم أن يبيعوه في البلد، فيأخذه من أراد منهم أو يأخذ كل واحد منهم حصته، لأنه اذا لم يكن هنالك صلح ولا اتفاق حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم
فيهم.
قال أبو المؤثر: اذا اختلفوا فى قسم العروض أو الحيوان أو كان غائب أو تيم بيعت وقسم ثمنها.
وأما النخل فتقسم والأرض التى تزرع قل ذلك أو أكثر
وان كانت نخلة فهى بينهم يأكلونها بالحصص، وكذلك العبد يأخذه هذا أياما وهذا أياما اذا كان فى قرية واحدة، ولا يجبرون على قسمه ولا بيعه، وهو رأى أبى على رحمه الله
وقال الفقهاء: اذا طلب أحد الشركاء بيع العبد جبر من له البقية
على بيعه.