المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٢

-

- 52 -

1

ومن الكتاب:

وعن رجل ترك أسيافا متفاضلة، فقال بعض الورثة: أنا آخذ

حصتى من كل سيف؟

قال: ليس له ذلك، ولكن تقوم السيوف ثم يتخلص من السيوف

بقدر ما يقع له من

القيمة

ومن غيره:

قال: نعم

اذا لم يتفقوا بيعت السيوف وقسم ثمنها، وكذلك شريك

اليتيم والغائب، وما كان من المتاع والدواب لا ينقسم بالقيمة، فانه يباع

ويقسم ثمنها.

ومن الكتاب:

وقد قالوا أيضا: ان العبد اذا كان بين شركاء فانه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته، الا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة، فإنهم يجبرون على بيعه، ولا يختلف بين القرى اذا طلب العبد ذلك.

وأما الدواب فاذا طلب أحد منهم بيعها بيعت ولو كانوا في قرية

واحدة.

مسألة:

ومما لا ينقسم العبيد من الرضاعة اذا كانوا إخوتهم من الرضاعة، أو غير ذلك ممن لا يحل له نكاحه، فإنهم يتحاصصون خدمتهم، ولا يباعون ولا يقسمون بقيمة.

6