الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٣- 53 -
—
ومن غيره:
قال: الذى عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد أن بيع الأخ من
الرضاعة مختلف فيه:
فأجاز ذلك من أجازه، ورد ذلك من رده من المسلمين. وأما الإخوة بالأنساب فلا يجوز بيعهم على كل حال، لأنهم يعتقون بحصول الملك
لمن ملكهم من إخوتهم، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
6
وقيل في الرقيق اذا كان بين شريكين فقال أحدهما للآخر: بع لى أو اشتر منى جبر على ذلك أما أن له ذلك، وإما أن يشترى منه؟
يبيع
قال: لا يجبر أن يبيع ولا يشترى.
ومن الزيادة المضافة:
واذا قسم جماعة خدما ورثوهم، واشترى بعضهم من بعض، ثم قال بعض الشركاء: إن الذي صار اليه رضيع فإن صح ذلك لم يثبت عليه ذلك القسم لأنه شبه الدرك.
مسألة:
وعن رجل بينه وبين رجل دابة، فقال أحدهما للآخر: بع لى واشتر منى، أو نبيعها على بعض الناس فأبى، هل يلزمه الحاكم ذلك؟
قال: نعم يجبر من امتنع
٦٬٧٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.