المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٤

54

قلت: وكذلك الدينوج وما هو مثله؟

مية نوع

قال: لا هذا له غلة يقسمانها بينهم، ولا يجبران على مثل ذلك

أما القصعة والجفنة فإنهما يجبران على ذلك اذا اختلفوا فيه.

مسألة:

قال أبو الحوارى: فى العبد اذا كان فيه حصة ليتيم، وليس له

وكيل، أنه يستخدمه يومين وينفق عليه ويتركه يوما اذا كان لليتيم الثلث

مسألة:

وقيل: ما كان بين الشركاء مما لا ينقسم بالكيل، ولكن فيهم يتيم فإنه يباع اذا كان من الأمتعة

وقال قوم: ما اعتدل فى القيمة، وأدرك ذلك في نظر العدول من غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة، جاز أن يقسم بالقيمة.

وقد جاء الأثر عن موسى بن على بنحو ذلك، أنه قسم بيتا بين قوم بالقيمة، وقد قيل إنه كان فيهم أيتام، والله أعلم

مسألة:

عالقة

TUS

طلاق

وقيل فى العبيد أيضا: اذا كانوا بين شركاء أنهم يباعون، ولا قسم

فيهم اذا اختلفوا