المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

مسألة:

وأما ما خرج منها على وجه القئ من غير الأنعام مثل الخيل والبغال والحمير وما أشبهها من غير ذوات الجرة، وغير ذوات الكروش والفروث، والاتفاق فيه

أن ذلك من طاهر، لأنهم لا يفسدون شيئاً منها، من رونها ولا مما في أمعائها، ولا ما خرج من جوفها في حياتها إلا أبوالها.

مسألة:

وأما ما كان من ذوات الجرة والكروش والفروث من الأنعام وما أشبهها فتخرج كلها على سبيل الاختلاف. وكذلك جرتها لأنها على سبيل الفرث

من جوفها.

وإذا ثبت نجاسة فرتها فقيها مثل فرتها، وجرتها مثل فرتها، فمن أفسد فرتها لزمه أن يفسد جرتها وقيئها، والذى لا يفسده يكرهه، ويجو

و الذي يفسد أحدهما يلزمه فساد الجميع.

وأما فرتها فمختلف في نجاسته.

يفسدها،

مسألة:

- و (1) الشاة

وما تجتر الدواب، فمنهم من أفسده، ومنهم من لم يفسده، ووَسَعُ

مفسد

مسألة:

ومختلف فى رجيع الأنعام، وعن أبي عبد الله، أن رجيع الخيل والحمير

(1) القيء

٦٧٩ / ١١٬٣١٨