الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٥1001
وقال غيره:
نعم وهو أكثر القول وأثبته، وقد قيل: يقسمون القيمة بين الشركاء، وكذلك سائر الحيوان، والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن.
مسألة:
وعن علق بين رجلين فقال أحدهما: بع لى أو أبيع لك حصتى، أو نبيعه لرجل آخر، قال الآخر: لا أفعل شيئا من ذلك، وآخذ حقى من كل شيء؟
قال: ليس له ذلك، كل شيء من المتاع والآنية، فإنه يقوم
ويقسمونه بالقيمة.
قلت: والعبد؟
استشه
قال: كان أبو على يقول: يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا أياما،
ولا يجبر على بيعه ولا على قيمته.
قلت: فإن كانت نخل؟
قال:: تقسم.
قلت: فان كانت نخلة واحدة كيف تقسم
بالة
قال: فهى بينهما يأكلان تمرتها بالحصص
مسألة:
زاد
ومن جواب سعيد بن محرز قال لى موسى ابن على: اعلم رحمك
٦٬٧٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.