المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٥

1001

وقال غيره:

نعم وهو أكثر القول وأثبته، وقد قيل: يقسمون القيمة بين الشركاء، وكذلك سائر الحيوان، والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن.

مسألة:

وعن علق بين رجلين فقال أحدهما: بع لى أو أبيع لك حصتى، أو نبيعه لرجل آخر، قال الآخر: لا أفعل شيئا من ذلك، وآخذ حقى من كل شيء؟

قال: ليس له ذلك، كل شيء من المتاع والآنية، فإنه يقوم

ويقسمونه بالقيمة.

قلت: والعبد؟

استشه

قال: كان أبو على يقول: يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا أياما،

ولا يجبر على بيعه ولا على قيمته.

قلت: فإن كانت نخل؟

قال:: تقسم.

قلت: فان كانت نخلة واحدة كيف تقسم

بالة

قال: فهى بينهما يأكلان تمرتها بالحصص

مسألة:

زاد

ومن جواب سعيد بن محرز قال لى موسى ابن على: اعلم رحمك