المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٦

1991

الله أني ناظرت من قدر الله من الإخوان فى عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة، فطلب الشركاء أن تقوم خدمته، ويعطيهم المستخدم نصيبهم من ذلك، فقال المستخدم: استخدموه بحصصكم، أو طلب الشركاء الخدمة، وقال هو: أعطيكم؟

فكان الذي صح عندى من ذلك الخدمة طلب ذلك أو طلبوه، وان كره من كره منهم، إلا أن يكون أسلمه بأجرة الى أحد، أو الى نفسه، فان طلبوا حصصهم من الغلة كانت لهم، وكذلك الدابة مثل العبد، وقد رجوت أن يكون ذلك عدلا ان شاء الله

مسألة:

وقيل: اذا كان عبد مشترك بين أيتام وبلغ؟

بيعت حصة اليتيم، وكذلك الغائب

حصته

وقال بعض الفقهاء: اذا طلب أحد الشركاء بيعه جبر من بقى على بيعه، ومن غيره الذى عرفنا أنه لا يجوز للشريك أن يبيع إلا على ثقة في قول بعض المسلمين

وقال من قال: أقل ما يكون مأمونا لئلا يدخل على شريكه الضرر

في حصته يشركه من لا يؤمن، فيكون ذلك خيانة

وروى عن موسى بن على أنه لم يعط فى حصة له في سدرة إلا برأى من شركائه، قال للطالب اليه ذلك، المعنى أطلب الى شركائى فان فعلوا

نام فأنا كذلك.

ما بالة