الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٧مسألة:
وعن شريكين فى عبدين فقوم أحد العبدين بألفين، أحد العبدين بألفين، وقوم الآخر بثلاثة آلاف، وألقيا السهم أو تخايرا، فوقع لأحدهم الذى يسوى
ثلاثة آلاف بالسهم أو بالخيار منه ومن صاحبه.
أن يرد الألف التي عليه.
فلما بانا بالقسم هلك أحد العبدين، أو لم يهلك، فقال صاحب العبد الذى يسوى ثلاثة آلاف لا أريد شيئا لأنه ليس بينهما فضل.
وقلت: إنه لم يدخل بينهما أحد من العدول، فأرادوا نقض القسم الذي جرى بينهما بالسهم، أو بالخيار؟
ثابت بينهما اذا كان القسم عند وقوف العبدين عليهما، أو بمحضر منهما، والذي مات منهما فهو من مال الذى وقع عليه بالسهم أو بالخيار، وعلى الذى أخذ العبد الذى يسوى ثلاثة آلاف درهم أن يرد ألف درهم على شريكه كما كان بينهما على السهم أو الخيار.
خال
نام: علي
٦٬٧٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.