المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٨

3811

-

باب

ي في قسمة الأرض

: خال

اختلف أصحابنا في الأرض اذا قسمت وفيها زراعة غير مدركة؟

قال من قال: إن القسم ثابت والثمرة مشاعة بالاشتراك

•

وقال من قال: القسم ثابت، ولكل ما وقع له في حصته من الزراعة

إلا أن يشترطوا شيئا.

وقال من قال: القسم ينتقض • لأجل الزراعة

مسألة:

ن عما يقع

وأما قسم الأرضين فقد قيل: إن القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان، فى تفاضل الأرضين، بالنظر لا بالقيمة، وذلك اذا كانت أرضا براحا

مسألة:

في أرض بين شركاء قسموا الأرض، ووقع في سهم أحدهم شيء

من الفسل الصغار والنواشي الصغار

قلت: هل هو لصاحب الأرض التى وقعت له في سهمه في القسم؟

فما كان من نواشى الصوم غير مفسول قد صار بحد ما يفسل،