الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٨3811
-
باب
ي في قسمة الأرض
: خال
اختلف أصحابنا في الأرض اذا قسمت وفيها زراعة غير مدركة؟
قال من قال: إن القسم ثابت والثمرة مشاعة بالاشتراك
•
وقال من قال: القسم ثابت، ولكل ما وقع له في حصته من الزراعة
إلا أن يشترطوا شيئا.
وقال من قال: القسم ينتقض • لأجل الزراعة
مسألة:
ن عما يقع
وأما قسم الأرضين فقد قيل: إن القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان، فى تفاضل الأرضين، بالنظر لا بالقيمة، وذلك اذا كانت أرضا براحا
مسألة:
في أرض بين شركاء قسموا الأرض، ووقع في سهم أحدهم شيء
من الفسل الصغار والنواشي الصغار
قلت: هل هو لصاحب الأرض التى وقعت له في سهمه في القسم؟
فما كان من نواشى الصوم غير مفسول قد صار بحد ما يفسل،
٦٬٧٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.