المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٩

1

أو بحد ما يكون ما يترك للاستبقاء، ويستعد نخلا فهو لجماعة أصحاب الأرض.

وما كان فيها من الصرم الصغار الذى لم يصل بهذا الحد، مما يصلح للفسل، ولم ينضج له فهو لصاحب الأرض التي وقعت له.

12 21 20

وقد قيل: إن كل ذلك اذا كانت له قيمة لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوا في قسمتهم لصاحب الأرض، والقول الأولى هو الأكثر

وأما ما كان مفسولا فهو من الأملاك وهو لجماعة أرباب الأرض حتى

يشترط هو ذلك

مسألة:

أبو سعيد: فى الأرض اذا كانت اذا كثر الماء سقيت بالنهر، واذا قل سقيت بالزجر، كيف يكون قسمها؟

قال: تقسم على الزجر، لأن لصاحبها أن يعمر في حال وليس عليه أن يخرب ماله فى قلة الماء، إلا أن تكون لذلك الموضع سنة معروفة، فانه يحمل على تلك السنة المدركة، والله أعلم.

تملة ثلاغ ها رسميا: علبة منا