الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٠-
باب
في قسمة النخل
قسم النخل اذا كان فيها ثمرة، أو قضاها فى الصداق اذا كان فيها ثمرة يثبت القسم أو القضاء مما وصفت أم لا؟
لا أرى بذلك بأسا اذا كانت الثمرة مدركة، كانت قسمتها بين الشركاء بالكيل، وفى قضاء الصداق هى للمقتضى، إلا أن يشترطها المقتضى
وقد تلقيت عن أبي القاسم سعيد بن العلاء: أن لا يجوز قسمها
بين الشركاء، وهى مثمرة والله أعلم بعدل ذلك
* مسألة:
وعن مال بين شركاء قسموا النخل، ولم يشترطوا لها أرضا أخذ كل واحد حصته ولم يشترطوا طرقا ولا مسقى وأجيلها واحد أو
متقطعة
حالة
قلت: هل يجوز لكل واحد منهم أن يقايس بين النخل، أو يجعل لكل نخلة من حولها حوضا ليسقيها بغير رأى سائر الشركاء؟
فمعنى أنه اذا أخذ بقدر ماله الذى لو وقف عليه الحاكم حكم
له به، ولو قاسمه شريكه وقع له لم يضق عليه ذلك
ومعى
أنه قيل: ليس له ذلك إلا بالمقاسمة
٦٬٧٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.