المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦١

-71 -

قلت: إن جاز له ذلك فعليه أن يخرج لمن أسفل منه من النخل طرقا أو مساقى، ويحكم عليه بذلك أم لا؟

فأما قياس الأرض بين النخل، فأرجو أنه قيل: إنه يثبت لها القياس على ما يكون للنخل من القياس، ولو لم يشترطوا في القسم

وأما الطرق والمساقى فمعى أنه قيل اذا لم يشترطوا فى القسم، ولم ينتامموا على شيء، وكان فى ذلك معنى مضرة انتقض القسم.

وأحسب أنه في بعض القول أنه يتم، وتكون المساقى حيث أدركت، والطرق حيث كانت، ويعجبني هذا ما لم يكن ذلك مضرة في النظر، فاذا كان فى ذلك مضرة لم يعجبنى أن تثبت المضرة اذا طلبوا طرقها

أو النقض.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وأما ما ذكرت من النخل العاضدية فإن النخل العواضد تقسم الأرض بين النخل بالقياس، ولو كان بين النخل أكثر ستة عشر ذراعا، وليس لذلك حد معروف، ولكل نخلتين ما بينهما من الأرض كان قليلا أو كثيرا، إلا أن يشترطوا عند القسم، أن لكل نخلة شيئا معروفا كان لكل نخلة ما شرط لها.

من

وأما النخل الصوادر، فاذا كان بين النخلتين أكثر من ستة

عشر ذراعا ردت كل نخلة الى ثلاثة أذرع بذراع العمري

وكذلك إن قسمت النخل العواضد، وكان بين النخلتين أكثر من