الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٢ستة عشر ذراعا، فطلب الذين قسموا هذا النخل أن يرد كل نخلة الى ثلاثة أذرع كان لهم ذلك.
فان لم يطلب الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك، كان لكل نخلتين ما بينهما من الأرض، ولم يكن لورثتهم مثل ما لهم. لقان
أما النخل الصوادر فلورثتهم من بعدهم مثل ما للذين قسموا لكل
نخلة ثلاثة أذرع بذراع اليوم
مسألة:
وعن أرض يكون لشركاء، وفيها نخل متفرقة فتقسم الأرض بينهم على حدة، ويقسموا النخل عن حدة ويشترطوها وقائع مادامت حية قائمة، ثم طلب أحدهم أن يسقيها، ويخرج لها صلاحا، هل
له ذلك؟
فعلى ما وصفت فلا أخرج للنخلة صلاحا اذا لم يكن لها صلاح، فإن شاءوا قسموا على ما هو عليه، وان شاءوا نقضوا قسم
الأرض والنخل
مسألة:
وسألته عن فحل من فحالة النخل بين شركاء، طلب بعض الشركاء أن يقسم حمال الفحل غيضا قبل أن يدرك، وكره ذلك بعضهم، هل يكون ذلك لمن طلبه من الشركاء؟
ه قال: كان الشيخ أبو الحوارى رحمه الله يذكر عن أبي معاوية