المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٣

-

1

عزان بن الصقر رحمه الله، أنه كان يقول فى ذلك أنه اذا كان الفحل من الفحالة التي تخرج غيضا كان لهم ذلك.

وإن كان الفحل مما يترك حتى يصير نباتا، فليس لهم ذلك إلا عن

تراض منهم

?

قلت له: وكذلك الأشجار مثل الباذنجان والقثاء والموز وأشباه ذلك إن طلب أحد من الشركاء، قسمه قبل أن يصير في حد الدراك، لم يكن له ذلك إلا عن تراض منهم؟

قال: نعم ليس لهم ذلك إلا عن تراض منهم، الا أن يصير ذلك كله في حـ حد المدرك عند من يعرف ذلك من أهل المعرفة بذلك من أهل العدل.

قلت له: فإن لم يقسم لمن طلب ذلك من الورثة، ثم هلك ذلك، هل على من امتنع من القسم من ذلك ضمان؟

قال: لا.

مسألة:

عن عزان بن الصقر رحمه الله، عن ذكر بين قوم؟

قال بعض: نخرج ما حمل غيضا.

وقال بعضهم: نتركه حتى يدرك ثم نخرجه نسبت به.

قال: يخرجونه غيضا الا أن يكون إخراج الغيض مما يضر بالذكر

فلا لهم إخراجه ويتركونه حتى يدرك كذا أقول، والله أعلم، واسأل عنها.

فا