المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٤

قلت: فإن اقتسموه على أن يخرج من أراد منهم، ويترك من أراد

منهم حتى يدرك؟

قال: لا يجوز لهم ذلك

وقال أبو الحوارى: قال نبهان: إن كان من الذكور الذي ينبت بها أخرج نباتا، وان كان من الذكور الذى لا ينبت بها أخرج غيضا

وبهذا نأخذ

مسألة:

وعن عزان بن الصقر: قلت: ما تقول فى طناء الذكر؟

قال: لا يجوز إلا أن يخرجه من ساعته.

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد فيما أحسب: وفي قسم النخل، وفيها ثمرة مدركة أو غير مدركة، أيجوز قسمها، ويثبت أو لا يثبت؟

فيوجد عن أبى الحوارى إجازة قضاء الصداق إلا أن يكون الغالب

عليها الفضخ والقسم مثله.

مسألة:

وسألته عن قوم قسموا نخلا، وشرطوا عند القسم عند كل واحد منهم يخشى نخلة معروفة، هل يثبت القسم إن طلب أحدهم نقضه

ذلك؟