المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

وما لا يجتر لا بأس به،

وكان القياس، أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهير، لأن

الناس قد اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه.

مسألة:

وسؤر الفيل وروثه طاهر. وقال بعض فى لحمه: إنه من الأنعام، وقول:

إنه يكره.

مسألة:

ونفط الحمار من أنفه، وروله (1)، ودسعه، وروثه في مربطه وغير مربطه

إلا بأس به كله.

مسألة:

وكذلك لا بأس بعرق الإبل وسلخها ورخص بعض في قيئها، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم، وما ضربت بأذنابها من سلحها فهو مفسد، ومن طار به شيء من ذلك ولم يعلم أنه مما ضربت بأذنابها فلا فساد عليه حتى يعلم.

مسألة:

وأرواث الدواب كلها طائرة، وأعرافها لا ينجس ما أصابه شيء منها

كان متوضئاً أو غير متوضئ.

وقيل: إن أبا عبيدة وطئ على روث، ثم دخل المسجد وصلى ولم يتوضأ.

(1) كذا في الأصل، وصوابه الروال وهو لعاب الدواب.

6

٦٨٠ / ١١٬٣١٨