الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٥170
1
قال: معى أنهم اذا شرطوا ذلك وهم
بالغون برضا منهم، وكان
ذلك صلاحا، فمعى أنه ثابت ويخشى ما شرط خشيه للصلاح الذي
اجتمعوا عليه.
قلت: فإن لم تكن النخلة المشروطة معروفة، هل ينتقض القسم
إن نقضوه؟
قال: معى
أنه اذا كان مجهولا ولم يتتامموا على شيء يعرفونه،
فأخاف أن ينتقض القسم ويحاصصه اذا كان ذلك ضررا.
قلت له: فاذا كانت النخلة المشروطة خشى معروفة، هل لأحد
الشركاء أن يخشى الذى شرط عنده من النخل بلا رأى شريكه؟
6
قال: اذا كانت له إلا أنها خشى مشروطة خشيا، فعندى أن ذلك له جائز، وإن كانوا أوفقوه من رأس المال على أنه خشى، فهم شركاء فيه، ولا يعجبنى أن يخشيه إلا برأيهم جميعا، لأنه لهم وما خرج منهم فهو شركة بينهم عندى.
قاتلة
قلت له: فاذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشى لهم يكون عليه أن يعطيهم شرطا من خوصها وجذبها إلا أن تكون مشروطا من رأس
المال؟
قال: هكذا عندى اذا شرطت له إلا أنها خشى كانت له وعليه أن
بخشيها.
قلت له: فإن كان مشروطا على أن لكل واحد ما عنده خشي، ثم
امه
المصنف جـ 26)