المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٦

اتفقوا على أن يدعوه للثمرة، هل يثبت ذلك، وإن طلب أحدهم نقض ذلك لم يكن له ذلك؟

قال: إن اتفقوا على ذلك وهم بالغون، أو كان ذلك صلاحا، واتفق على ذلك الأوصياء، فأرجو انه جائز.

نا

قلت له: فإن خشوا الذى شرط جميعا وكان المخشي مما يلى بعضهم بعضا، هل يدخلون على بعضهم بعضا بالتناقض لقياس النخل فيما بينهما، ولا يكون للمخشي شيء من القياس؟

قال: إن شرطوا ذلك وشرطوها وقائع لمن وقعت له مقطوعة، فالأرض عندى مشتركة فى الأصل تدخل على سبيل القياس، وإن شرطوها له إلا أنهم شرطوا عليه قطعها، فلا يبين لى إلا أنها له بأرضها وقياسها على ما يثبت من القياس بين النخل في شركتهم

قلت له: فإن كانت وقائع أيكون أرضها مشتركة لجميع الشركاء شرعا فى تلك البقعة اذا كان نصيب أحدهم وقع خلف نصيب الأوسط، وكانت النخلة في نصيب الذى فى أحد الجوانب، أم إنما يكون لهم تبلغ

لمن قايست نخلة بنخلة هذه المخشاة نخلته من نصيبه.

نا

وسقط من لم يكن يستحق شيئا من القياس؟

2163

JEL

قال معى: إنهم ان لم يشترطوا فى ذلك شيئا فيعجبني أن يكون لهم جميع أرض نخل هذه الوقائع حتى يتفقوا فيها على شيء.

قلت له: فان اتفق بعضهم على أن يدع هذا لهذا حصته من تلك