الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٧-
النخلة ومن أرضها، ويدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة وأرضها، وتقايضوا على ذلك، ولم يكن فى أرض النخلة الخشى شيئا مشروطا.
فهم:
ثلاثة شركاء فتقايضا اثنان وجاء الثالث الى أحدهما ففعل هذا
للثالث ما للأول، مثل ما قايض شريكه هذا الذى قايضه الأول،
، ثم
ذلك طلب الأول حصته الى الثالث من تلك الأرض، واحتج أنه بعد
6
لم يقايضه، فرجع الثالث على شريكه الذى قايضه بحصته من الأرض،، هل تنتقض المقايضة التي هذه الأرض
اذا طلب هذا اليه حصته
من
قايض الثالث شريكه ويرجع.
بأخذ حصته من الأرض من عنده؟
قال: عندى أنه اذا قايضه بشيء معروف، ثم رجع عليه لم يكن
له رجعة من طريق القياض.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
مونة حالة
واذا شرطوا شيئا من النخيل وقائع مادامت حية، فطلب صاحبها
أن يسقيها ويخرج لها صلاحا؟
فلا أخرج للنخلة صلاحا فان شاءوا أتموا على ما هو عليه،
وان شاءوا نقضوا قسم الأرض والنخل
عمنا تملة، معنا