المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٨

ني رضا

باب

في قسمة الأشجار

وقال أبو عبد الله: اذا كانت شجرة بين شركاء، فطلب أحد

قسمها، وكره الباقون ذلك؟

فإنها لا تقسم قائمة ولكن تقطع، ثم تقسم بينهم مقطوعة

وان لم يتفقوا على قطعها، وكانت من صاحبات الثمار، قسمت

الثمرة.

قال غيره:

قتل قالي

انه

اذا كانت هذه الشجرة من المغلات؟

فقد قيل: في ذلك باختلاف: فقيل: تباع ويقسم ثمنها، وقد قيل: لا تباع وتقسم غلتها، وكل ذلك صواب جائز، وأما غير المغلات

فتقطع وتقسم مقطوعة.

بلغنا ريض شمال

مسألة:

وقوم

اقتسموا أرضا فيها سدرة أو غيرها من الشجر، وهي يومئذ

صغيرة، ووقعت الأرض لرجل، والشجر لغيره، فعظمت الشجرة،

واتسعت أغصانها؟