الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٩-79 -
فقد يرى أبو على أن ليس لها إلا قدرها يوم القسم، وما زاد على
ذلك قطع من الأرض اذا علم ذلك
ما
مسألة:
وقال: في شجرة أو نخلة باقية بين قوم في قسم اقتسموه؟:
قال: قالوا: يطرح بينهم السهم عليها، فمن وقعت له رد على شريكه له بالقيمة، وأما اذا كانت ليست من بقية قسم اقتسموه فتقسم
يقع ثمرتها ولا يؤخذ بالقيمة.
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن أخوة كان بينهم مال، ثم إنهم اقتسموه، موقع فيما كان لأحدهم كرمة، ووقع فى أرضه الأصل والمحشى على إخوته يأكلونها جميعا الى أن مات الأخ، وخلف أيتاما؟
فعلى ما وصفت فان كانوا عند القسم شرطوا هذه الكرمة قطعت، وان لم يكن هنالك شرط في الكرمة فالكرمة لجميع الورثة الإخوة وغيرهم، وعليهم أن يخرجوها من أرض اليتامى، وليس لهم أن يأكلوا شيئا منها مادامت في أرض اليتامى، لأنهم قالوا الكرمة لأصحاب الأرض، وليس لهم أن يدعوا كرمتهم فى أرض اليتامى، إلا أن يكون لليتامى وكيل، فيرى أن ترك تلك الكرمة على محاشيهم، ويعطوا اليتامى نصيبا مما عليهم من الكرمة، ورأى الوكيل أن ذلك صلاح لليتامى فودعها على ذلك جاز لهم ذلك.