المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٠

يعة باب

very the yea

كلة

121

stay

في قسمة الماء

سئل عن رجل خلف ماء فى خبورتين، وفيهم يتيم، واختلف الورثة في قسم الماء، فطلب بعضهم يقسم بالتأليف، وطلب بعضهم أن يأخذ من كل خبورة ما وقع له، هل يلزمهم أن يألفوا لبعضهم بعض؟

مالة بالة

الماء

قال: معى أنه قيل: إن قسم الماء والمال بالتأليف لئلا يكون أحدهم مضرة، ويقسم كل فلج ماؤه ونخله وأرضه وحده، وهذا اذا لم يكن مضرة، فان كان فيه مضرة فالضرر مزال، وذلك مثل أنه اذا قسم بالتأليف تباعدت الأواد فى دورها، ولم ينتفع بذلك، وتلحقه المضرة كذلك، وإنما هو يراعى معنى الصلاح، والله أعلم.

فلا يقسم

مسألة:

أحسب أنهما عن أبى الحوارى، لأنها على أثر مسائل عنه: وعن الفلج

6

اذا كان غير مقسوم، وفيه أرض تسقى بالترف، وأرض تسقى بالسيح، وأصحاب الترف ينزفون والماء مار، وأصحاب السيح يسقون الى أن قل الفلج حتى انقطع بنزف هؤلاء، ولم يصل الى تلك الأرض منه شيء، وزرعوا هؤلاء الذين ينزفون أرضهم، وعبت الأرض الأخرى واختلفوا:

ته 112 ا کا

فعلى ما وصفت فقد قيل فى مثل هذا باختلاف:

فقال من قال: اذا كان هذا أترثه وارث بعد وارث فهو ثابت، وهو على ما أدرك، وليس لأصحاب السيح وإلا ما فضل من أصحاب النزف