المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧١

المناف وقال من قال: ينتقض هذا القسم، ولو كان قديما، ويرد الماء على ما يرى العدول في قسم ذلك الماء بينهم، وتقسمه بينهم اذا قل المشاء أو كثر ..

نام

بل

راما وإنما قيست هذه المسألة قياسا في فلج يسقى أرضا سيحا كلها، وكان يسقى الأول ثم الآخر، ولا يسقى الآخر حتى يروى الأول، ثم قل الفلج فيكون حسب الفلج على الأولين. سيادة

وان كان هذا الفلج يسقى أرضه على عشرة أيام، فمضت هذه العشرة الأيام على رجل واحد لما قل الفلج، أو مع رجلين، فزرع هذا الرجل أو الرجلان وحدهما، وبقى الآخرون لم يزرعوا شيئا

فقال من قال: هو على ذلك لا يزال، هذا قول أبي المؤثر

وقال من قال: ينتقض هذا القسم، وترجع قسمته على العدول بعد ذلك، ويساوى بينهم فى الماء، وهم أصحاب الفلج على قدر سقيهم، وينتقض هذا من زراعته، وينقض هذا من زراعته حتى يعمهم جميعا، وهذا قول نبهان بن عثمان، والله أعلم

قلت: وكذلك اذا كان الفلج غير مقسوم، ويدع رجل أرضا، هل

يسعه أن يسقيها من هذا الفلج؟

قال: لا يسعه ذلك إلا برأيهم.

مسألة:

وذكرت في جماعة لهم فلج، وهو يدور على يوم وليلة على أرض معروفة، والماء للم يجر فيه، قسم في قديم الدهر.