المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٣

- 73 -

1

باب

في قسمة الآبار

وقيل عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن عثمان في قسمة الآبار

فقال: انه يختلف في قسم الآبار:

فقال من قال: إنها تقسم قسمة الأفلاج، كل بئر على حدة، فاذا قسموها فمن أراد أن يقايض بحصته أحد شركائه أو غيره جاز ذلك على هذا القول

وقال من قال: لا تقسم كل بئر على حدة ولكن تحمل كل بئر على الأخرى ويحمل بعضها على بعض، ويقسم، وذلك اذا كان لا يحصل، ولا يقع لكل واحد من الشركاء مالا ينقطع له فى حصته عمال أو لا يكون له في حصة منفعة، ويكون عليه فيه الضرر، فاذا كان على هذه الصفة حملت الآبار بعضها على بعض.

قال أبو الحوارى: حدثنا نبهان، عن محمد بن محبوب رحمهم الله: أن البئر اذا لم يقع لكل واحد من الورثة ما ينقطع له فيها عمال، لم تقسم، وبهذا نأخذ، وأما الأرض التى على غير الزجر، فانها تقسم كل واحد منهم ما كان له، لأنه يمكن على الفلج أن يزرع كل ويزرع

واحد ما كان له

A

قال أبو المؤثر: كل شيء اذا قسم لم ينتفع جبر أهله على بيعه

ولم يقسم اذا اختلفوا.