المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٤

مسألة:

-

وأما الأرض فتقسم لكل واحد سهمه قل ذلك أو كثر

وقال أبو سعيد: اذا كان يقع مع سهمه موضعا من الأرض ينتفع به في السيح مما عليه العرف بين الناس، أنه يساق الى مثله الماء لمعنى السقى مثل أن يفسل نخلة أو نحوها، وأما اذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة أو نحوه مما يجرى به العرف بين الناس، يبقى لسقيه فلا يجبرون على القسم على هذا هكذا يعجبنى.

والكرم عندى يشبه النخلة، وينظر فى ذلك، وهذا على معنى قوله

وقال بعض الفقهاء: إن كانت الأرض مما تزجر، ولم يقع لأحدهم سهمه مما يعمل فيه، وكان فى ذلك مضرة حيرتهم على أن يكون عاملهم واحدا ولو أراد صاحب الحصة أن يجئ بدوابه ويعمل لنفسه وكره الآخر لم أقربه إلا أن يكون عاملهم واحدا.

مسألة:

د بالي وسئل أبو الحوارى عن الأطوى المشتركة اذا كان فيهم الأيتام؟

رستان

ية في فقال: يجوز أن تقسم بالقيمة، ويحمل بعضها على بعض، ويلى

3

ذلك الثقات وأهل المعرفة.

* مسألة:

وأما البئر المشتركة، فان كنت تعنى فى مائها والزجر منها والترف