المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨١

- A).

—

باب

في قسمة الثمرة فى رءوس النخل بين الشركاء

وذكرت في قوم بينهم مال نخل، أرادوا قسم الثمرة في رءوس النخل، قلت: وكيف تقسم بينهم ان تراضوا بذلك، وطلبوا الى بعضهم بعض، ولم يتفقوا فما عندك فى ذلك، هل يثبت ذلك باتفاق منهم وتراض أو بغير ذلك؟

فالذي معنا أن ذلك لا يجب عليهم لبعضهم بعض إلا أن يتراضوا في ذلك، وإلا تركت الثمرة حتى تحصد وتقسم بالكيل

مسألة

وفى شركاء بلغ حضور اتفقوا على قسم العذوق برأيهم ورضائهم

قلت: فهل يثبت ذلك؟

فنعم يثبت ذلك

مسألة:

وقيل: في نخل بين بالغ ويتيم، ولليتيم وصى أن لوحى اليتيم أن يأخذ له بقدر حصته بالمثامرة من طريق النظر اذا رأى ذلك أصلح له

(م 6 - المصنف جـ 26)

6