الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٢- AY -
باب
في قسمة المال اذا كان منه الأحد شيء لا يعرف موضعه
وسألته عن رجل له أرض، ولرجل فى أرضه أرض أو حفرة، ولم تعرف أين أرض الرجل من أرضه، ولا الحفرة، أي موضع ذلك، قلت هل يجوز له أن يخرج من أرضه هذه الأرض التي للرجل، أو الحفرة من أى موضع أراد من أرضه ويحتاط لنفسه ويحدها، ويتركها وقد خرجت من أرضه وخلص منها وما عندك في ذلك؟
فالذي عندي في ذلك أنه لا يكون ذلك الذى وصفته من اخراج ذلك، والاحتياط منه فى ذلك خروج من ذلك، إلا أن يتراضيا على شيء من ذلك، أو يخرج اليه من الأرض كلها، لأنه لا يعرف البقعة التي ليس له من الأرض، ولا هي جزء من الأرض، فيخرج منه بالقسمة في الحكم برأى المسلمين، وإنما هي بقعة بعينها، فافهم ذلك
قلت: وكذلك ان كان قلة فصرعت النخلة وأراد أن يخرجها بحدودها ومبلغ ذرعها ويتركها، فكم يخرج من ذراع اذا لم يعرف موضعها؟
قال: يخرج ثلاثة أذرع غير موضع القلة، أو ما يخرج اذا كان لا يعرف أين موضع القلة من أرضه، فقد مضى الجواب في ذلك اذا لم يعرف أين ذلك من أرضه.
مسألة:
وعن رجل له أرض وفيها حفرة لقوم فيهم يتيم أو غائب، ولم يعرفوا