المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٣

-

83

1

أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفرة مواضع الحفر، وطلبوا أن يخرج لهم حفرة مواضع نخلهم؟

120

فعلى ما وصفت فانه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للقوم حفرهم ومواضعها، فان أخرجها وقال: هذه مواضع الحفر لم يكن عليه غير ذلك إلا يمين، إلا أن يأتى أصحاب الحفرة بالبينة أن حفرتهم في موضع غير هذا

الموضع.

وان قال صاحب الأرض: انه لا يعرف الحفر في مواضعها، وكان في أصحاب الحفر يتيم أو غائب لم يعرف صاحب الأرض أى الأرض حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاءوا، ولا يعذر بجهالته أو يدعوها جميعا حتى يبلغ اليتيم أو يحضر الغائب ويتفقوا على شيء معروف، أو يخرج صاحب الأرض الحفر ويقول: هذه مواضع حفركم مع يمينه، والله أعلم.

مسألة:

قال الكاتب: وجدت فى أحكام القاضى أبى زكريا: وعن رجل قال لولده وأقر فى ماله بموضع من ماله قلة لفلان يأخذ، ولا يحد ذلك الموضع، ثم مات المقر، ولا يعرف أى موضع ذلك الموضع تلك القلة ولا لما تلك القلة من الأرض؟

قال يخرج من حيث شاء من ذلك الموضع قلة، وما دار بها ثلاثة أذرع لمن أقر له والده به، وليس عليه أكثر من ذلك. قلت: فان قال في هذا الموضع قلة ليس لى، أو قال ليس لنا؟

قال: كله سواء، والله أعلم.

6