الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٤باب
في قسمة المال اذا كان أحد الشركاء قد عمر فيه عمارا
وسئل عن شريكين فى مال خراب وعمار، فقسما العمار وما يليه من الخراب، فعمر أحد الشريكين حصته من الخراب، ثم انتقض القسم
بوجه يوجب نقضه، ما الحكم فيما الآخر من الخراب؟ عمر
قال: معى
أنه قد قال من قال: يرد على الشريك الآخر قيمة حصته
من الأرض غير معمورة، وتكون العمارة لهذا العامر.
وقال من قال: إنهما يطرحان السهم بينهما، فإن وقع للذى عمر
سهمه في عمارته فقد أخذ ماله، وان وقع سهم الآخر في العمارة كان
6
على الآخر أن يرد على الذى عمر فضل ما بين القيمتين على تلك العمارة، ولا يلزمه أن يرد عليه قيمة عماره ولا عنائه.
قيل له: فإن قسم الشريكان أرضا بينهما، وحاز كل واحد حصته و ثمره، ثم ادعى الآخر أن فى تلك الحصة شيئا، لم يجر عليه القسم ما يكون القول فيه؟
قال: معى أنه اذا تقارروا على قسم المال، ثم ادعى الآخر شيئا منه فى يد هذا لم يجز فيه القسم كان هذا أولى بما في يده، وكان الآخر مدعيا عليه وعليه البينة