المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٥

مسألة:

1441

يتلو جواب أحمد بن محمد بن الحسن: ومن شريكين في أرض بني

فيها أحدهما بغير رأى شريكه، ثم غير الشريك ذلك، وطلب القسم كيف الرأى في ذلك؟

فقال: اختلف في ذلك فقال من قال: ان على الشريك أن يأخذ حصته من العمار مما عمر شريكه من حصة شريكه من الخراب، ويجبر على ذلك، ويكون العمار لصاحبه

وقال من قال: يطرح السهم، فإن وقع لصاحب العمار في عماره فقد أخذ حصته، وان وقع لصاحب العمار حصته من الخراب كان له الخيار، فإن شاء أخرج عمارته، وان شاء أخذ قيمة عمارته من شريكه

مسألة:

ومما يوجد أنه من كتب الشيخ أبى الحسن، ومن جواب أبي عبد الله

الى غسان بن جلندا، وعن رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل مشاع، فبنى الرجل المنزل ولم يشر على المرأة ولا على المسلمين، فطلبت المرأة المقاسمة، وطلب الرجل الرزية في بنيانه؟

فقال: ان كان هذا البناء الذى بنى فى موضع من هذا المنزل فإن العدول يقسمونه بينهما، ولا يدخلوا قيمة بنائه في قيمة المنزل، فإن وقع سهمه فيما بنى كان ذلك له، وان وقع سهم المرأة فيه فهى المخيرة، فان شاءت ردت عليه رزيته فى هذا البناء الذي وقع في سهمها، وان شاءت لم تأخذه وليأخذ هو نقصه ذلك ويهدمه.

6

6