المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٦

فإن اختارت المرأة أن ترد عليه رزيته وكره هو ذلك، وطلب نقضه؟

فله ذلك، وان كان بنى جماعة هذا المنزل كان له أيضا ان يأخذ نقضه، وليس يلزمها له رزية، لأنه بنى بغير رأيها، وبهذا نأخذ.

قال غيره:

وقد قيل: له الخيار ان لم يقع فى سهمه، وان شاء أخذ نقضه، وان شاء أخذ قيمة بناه من شريكه.

طلاة